177

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء عدتها.
٤٠٣ - ومن مات في سفر لا رجال معه، ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله ولتستره، وإن لم يكن فيهن ذات محرم منه يممن وجهه ويديه إلى المرفقين، وإن ماتت امرأة مع رجال لا نساء معها، فإن كان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق الثوب، وإن لم يكن ذو محرم يمم وجهها ويديها إلى الكوعين. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وشبهه. (١)
٤٠٤ - ويُصب الماء على المجروح والمجدور الذي يخاف أن يتزلع (٢) ولا ييمم.
٤٠٥ - ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع

(١) انظر: البيان والتحصيل (٢/٢٤٨) .
(٢) أي يتشقق وفسدت جراحته، الوسيط (١/٤١٢) .

1 / 343