٣٣١ - ويصلي الجمعة أهل القرية المتصلة البنيان كالروحاء وشبهها، وكذلك أهل الخصوص إن كان عليهم والٍ أو لم يكن، وقال مرة: القرية المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها، ومرة لم يذكر الأسواق.
٣٣٢ - وكتب عمر بن عبد العزيز ﵁: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليُجَمِّعوا الجمعة، [وروي عن النبي ÷: إذا اجتمع ثلاثون بيتًا] . (١)
(١) لم أفق عليه، وهو ضعيف للانقطاع بين ابن وهب والقاسم بن محمد، وإرساله، ويشترط عند المالكية إذن الإمام أو السلطان أو الحاكم أو من ينيب عنه، لإقامة الجمعة.