144

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
جامع القول في صلاة الجمعة
٣١٥ - وغسل الجمعة واجب على كل محتلم (١)، ولا يُجزئ إلا متصلًا بالرّواح، فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله، وإن تباعد، أو تغدى أو نام بعد غسله أعاد ولا بأس أن يغتسل غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة ينويهما.
٣١٦ - وليس على النساء والعبيد والصبيان جمعة، فمن شهدها منهم فليغتسل وليصلها، ولا على المسافر، فإن شهدها فليصلها.

(١) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦)، ومالك (٤) عن أبي سعيد مرفوعًا.

1 / 309