51

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Penerbit

العاصمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1356 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Shafie

إن احتمل التغير لكن يثبت العاقدين الخيار إن وجدا بالمبيع تغيراً- فإن اختلفا فالقول قول المشترى بيمينه (١) فإن كان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة فالبيع باطل.

(مسألة) المراد بالجواز الصحة مع عدم الحرمة. وبعدم الجواز الحرمة مع البطلان.

الباب الثانى في أركانه

أركان البيع ثلاثة: - (١) عاقد ويشمل البائع والمشترى (٢) ومعقود عليه ويشمل الثمن والمثمن (٣) وصيغة وتشمل الإيجاب والقبول

وشروط العاقد ثلاثة: - (١) أن يكون مطلق التصرف. فلا يصح عقد صبي ولا محجور عليه بسفه ولا مجنون إلا إن تعدى فيصح منه لتعديه ومثله السكران (٢) وعدم الإكراه إلا بحق. فلا يقع عقد المكره لكن يعتبر صريحه كناية كما في الطلاق (٢) فإن أكره بحق مح كأن ألزمه الحاكم بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مسلم فيه (٣) وإسلام من يشترى له مسلم ونحوه كمصحف(٣)

وشروط المعقود عليه خمسة: (١) كونه طاهراً فلا يصح بيع النجس كالخمرة والكلب ولا بيع المتنجس إلا إن أمكن تطهيره لقوله عليه (إن الله حرم بيع الكلب والخمرة والميتة والخنزير - ق) - والأدهان المتنجسة

(١) ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية اهـ

(٢) فلو باع أو اشترى مكرها لكنه نوى إبرام البيع أو الشراء صح اهـ.

(٣) إلا إن كان المشترى ((بكسر الراء )) ابنا للمشترى (بفتحها)) فيصح لما يترتب عليه من عتقه اهـ

18