18

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Penerbit

العاصمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1356 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Shafie

-س-

مرحلتين فأكثر(١) فإن كان أقل من مرحلتين وقدر على المشي وجب عليه (النوع الثاني) الاستطاعة بالغير. وذلك بالنسبة للميت والمعضوب. فينوب عنهما من أدى فرضه - والإنابة عن الميت واجبة إن كان له تركة. وإلا فمندوبة - والمعضوب هو من عجز عن أداء الحج بنفسه - إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وبينه وبين مكة مرحلتان فأكثر. فإن كان بينه وبينها أقل من مرحلتين لزمه الحج بنفسه ما لم يصل إلى حالة لا يحتمل معها الحركة - ويجب إنابته فوراً إن عضب بعد الوجوب والتمكن من الأداء: وعلى التراخي إن عضب قبل الوجوب أو بعده ولم يتمكن من الأداء.

{مسائل} - (الأولى) الحج (٢) واجب عندنا على التراخي وعند مالك وأحمد على الفور. وليس لأبي حنيفة نص في المسألة. واختلف صاحباه فقال محمد على التراخي. وقال يوسف على الفور: وعلى كل فينبغي المبادرة بأدائه لقوله ﷺ (حجوا قبل ألا تحجوا - هق. ح) وقوله (تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له - مد) ومحل كونه على التراخي ما لم يتضيق بخوف ضياع ماله: أو خوف كبر منعه من الأداء. فيجب حينئذ على الفور. ومعنى كونه على التراخي عندنا أنه متى استطاعه تعلق به الوجوب ولا يأثم بتأخيره إلى سنة أخرى بشرط العزم على أدائه ولا يسقط عنه بعد ذلك بحال حتى ولو زالت استطاعته بفقد ماله أو صحته .

(الثانية) يصح الحج والعمرة من المسلم ولو صبياً أو مجنوناً. ويحرم

(١) لكن يسن له الحج إن قدر على المشي خروجاً من خلاف من أوجبه - والركوب إن قدر عليه أفضل من المشي على الصحيح اقتداء به ﷺاهـ

(٢) ومثله العمرة عند من قال بوجوبها اهـ

(٠ - التهذيب - ثان)

18