96Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafieيتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،وليس للولي عفو عن الصداق.(فصل، المتعة)وللمطلقات والمفارقات - لا يمسها - متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهمًا.(فصل، وليمة العرس)ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه1 / 103SalinKongsiTanya AI