Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
93

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
مطلقًا. ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت - أي الزنا - ولا ينكح من يملكها كعكسه. (فصل، إسلام أحد الزوجين) أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر. (فصل، عيوب النكاح) يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

1 / 100