Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
87

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، مسائل في النكاح) وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها، ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء، ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعًا، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضًا، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضًا، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.

1 / 94