Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
84

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. (فصل، الفيء والغنيمة) يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى - وهو صغير فقير لا أب له - والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين - يقدم فيها السلب للقاتل - للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

1 / 91