Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
81

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، الفروض المقدرة) والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن. والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك. والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب، والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة،

1 / 88