Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
71

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل - إلا الماء في المفازة فبقيمتها - فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقومًا فبالأكثر من الغضب إلى التلف، ولا يضمن المسكر - ولا يراق على ذمي - إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد. (فصل، الشفعة) لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالًا، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي

1 / 78