Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
61

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
إجازة الوارث الخاص، ورق للسيد، وإذا تصرف ففي ذمته يتبع به إذا عتق، وفلس في حق من ركبته ديون حالة زائدة على ماله، ويصح تصرفه في ذمته، وإذا لم يعرف له مال فالقول قوله في الإعسار مع يمينه، والحاكم بعد الحجر يبيع ما وجد ويقسمه على قدر الديون. (فصل، الصلح) والصلح جائز مع الإقرار، وسبق الخصومة. فإن كان على بعضه فإبراء، أو على غيره فبيع، أو بعضه فهبة، والطريق النافذ، لا يتصرف فيه بما يضر

1 / 68