Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
59

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، العبد المأذون له) العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. ولا يملك ولو ملك. (فصل، الرهن) وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرًا، وكانت قيمته رهنًا مكانه، ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

1 / 66