51Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafieماشيًا.(فصل، محرمات الإحرام)ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبسًا، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به1 / 58SalinKongsiTanya AI