Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
43

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم. (فصل، مصارف الزكاة) ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.

1 / 50