40Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafie(فصل، الخلطة)والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد.وتجري الخلطة أيضًا في النقود.(فصل، زكاة النقدين)وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالًا، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.1 / 47SalinKongsiTanya AI