Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
144

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح. ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما. (فصل، تعارض الدعوتين) وإن تداعيا شيئًا في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

1 / 151