137Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafieبهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب - من غالب قوت بلده - وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.(فصل، النذر)النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحًا1 / 144SalinKongsiTanya AI