128

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
لا زوجته.
ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطًا بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلمًا عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده.
(فصل، الفرار من الزحف)
ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.

1 / 135