126

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، الصائل)
والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس،
فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.
(فصل، ضمان الدابة)
ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلًا فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.
(فصل، النظر من ثقب)
له رمي عين - ناظر محرمة من ثقبة - إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته - بنحو حصاة.

1 / 133