123Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafie(فصل، القذف)إذا قذف مكلف مختار - ليس بأصل - محصنًا جلد ثمانين)والرقيق على النصف،فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.(فصل، شرب الخمر)إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطًا للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيرًا، ولا يحد بالريح.1 / 130SalinKongsiTanya AI