123

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار - ليس بأصل - محصنًا جلد ثمانين)
والرقيق على النصف،
فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.
(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطًا للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيرًا، ولا يحد بالريح.

1 / 130