120

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يمينًا ويستحق الدية.
(فصل، كفارة القتل)
وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.
كتاب الحدود
(فصل، البغاة)
ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم.
(فصل، الخليفة)
شرط الإمام: كونه ذكرًا، حرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكمال

1 / 127