12Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafieوشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي.ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة.ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.(فصل، التيمم)شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورًا،1 / 19SalinKongsiTanya AI