116Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafie(فصل، الشجاج)ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،(فصل، الدية)في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،وللأنثى، والمشكل، النصف،ولليهودي والنصراني، الثلث،وللمجوسي ونحوه، الخمس،1 / 123SalinKongsiTanya AI