109

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
(فصل، نفقة الزوجة)
يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز،
وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

1 / 116