Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
101

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها. (فصل، الرجعة) إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، والإشهاد مندوب، وإذا جدد بعد الإنقضاء - عادت إليه بما بقي من ثلاث - واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحًا صحيحًا، ويدخل حشفته بقبلها

1 / 108