Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
96

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

"فصل" والخليطان يزكيان زكاة الواحد (١) بسبع شرائط: ١ - إذا كان المراح واحدا ٢ - والمسرح واحدا ٣ - والمرعى واحدا ٤ - والفحل واحدا ٥ - والمشرب واحدا ٦ - والحالب واحدا ٧ - وموضع الحلب واحدا (٢). "فصل" ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه (٣) نصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما

(١) الشريكان في مال، يزكيانه كما لو كان المال كله لواحد منهما، إذا وجدت الشروط التي سيذكرها. جاء في كتاب أبي بكر ﵁: لا يُجْمعَ بين مُفْتَرِق، ولايُفَرقُ بين مجتَمع، خَشْيَةَ الصدقةِ، وما كان من خليطين فإنًهما يتراجعان بينهما بالسوِيَّةِ. ومعناه: إذا كان نصب كل مالك مفترقًا ومتميزًاُ عن غيره فلا يجمع معه لتجب فيه الزكاة، وإذا كان مختلطًا به فلا يميز عنه حتى لا تجب فيه الزكاة لأنه يصبح أقل من النصاب. فإذا أخذت الزكاة من الخليط، كان على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك، فيرد على شريكه أو يسرد منه. (٢) المراح: المأوى في الليل. المسرح: الموضع الذي تسرح إليه، لتجتمع وتساق إلى المرعى، والمرعى: موضع الرعي. (٣) لخبر أبي داود (١٥٧٣) وغيره، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: (وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكونَ لك عِشْرون دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحسابِ ذلك). والدينار هو المثقال، ويساوي الآن نصف ليرة انًكليزية وزيادة قليلة.

1 / 97