Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
92

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

وشرائط وجوبها ستة أشياء: ١ - الإسلام ٢ - والحرية ٣ - والملك التام ٤ - والنصاب (١) ٥ - والحول (٢) ٦ - والسوم (٣) وأما الأثمان فشيئان: ١ - الذهب ٢ - والفضة (٤).

(١) أي أن يكون المال قدرًا معينًا حتى تجب فيه الزكاة. وفي المصباح المنير: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. وسيأتي بيان نصاب كل مال في موضعه مع دليله. (٢) لقوله ﷺ: (لَيس في مَال زَكاَة حَتَى يتحُولَ عَلَيه الحوْلُ). رواه أبو داود (١٥٧٣) أي حتى يمضي على تملكه عام قمري. (٣) هو الرعي للماشية في كلأ مباح كل الحول أو أكثره. جاء في كتاب أبي بكر ﵁: في صدقة الغنم في سائمتها ... (٤) والأصل في وجوب الزكاة فيهما: قوله تعالى: " وَالَذِين يكنزونَ الذهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفقُونَهَا في سَبيلِ الله فبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم " / التوبة: ٣٤ /. والكنَز هو المال الذي لَم تؤد زَكاته، روى البخاري (١٣٣٩) في تفسيرها، عن ابن عمر ﵄: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وما رواه مسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما مِن صاحب ذَهَب ولا فِضَّة، لا يؤدي حقَهَا. إلا إذا كان يومُ القيامة صُفحت له صفاَئحَ من نَارٍ، فَأُحْمي عليها في نَارِ جَهَنمَ، فيكون بها جَنْبهُ وَظَهرُهُ، كلما بردت أعِيدَتْ له في يوم كانَ مِقْدَارُه خَمسينَ ألْفَ سَنَة، حتى يُقضَى بيْنَ العباد، فيُرى سبيلَه: إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النَّارِ). [حقها: زكاتَها].

1 / 93