Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
72

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

شرائط: ١ - أن يكون سفره في غير معصية ٢ - وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا (١) ٣ - وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية (٢) ٤ - وأن ينوي القصر مع الإحرام ٥ - وأن لا يأتم بمقيم (٣) ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء (٤).

عجبتَ منه، فسألت رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (صَدَقَةٌ تَصَدقَ اللهُ بها عَلَيكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ). وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصًا بحالة الخوف. وروى البخاري (١٠٣٩) ومسلم (٦٩٠) عن أنس ﵁ قال: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، والعَصْرَ بذي الحُلَيْفَة رَكعتَيْنِ. (١) َ روى البخاري تعليقا (في تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): وكان ابن عمر وابن عباس ﵄، يَقْصُران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا. وتساوي (٨١) كيلو مترًا تقريبًا. ومثله يفعل توقيفًا، أي بعلم عن النبي ﷺ. (٢) أي يقصر الصلاة الرباعية التي يؤديها حال السفر، فلو قضى فائتة الحضر في السفر فلا يقصر، وكذلك إذا قضى فائتة السفر في الحضر. (٣) لخبر أحمد بن حنبل، عن ابن عباس ﵄، سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا ائْتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. (٤) روى البخاري (١٠٥٦) عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسولُ الله ﷺ يَجْمعُ بَيْنَ صلاةِ الظهْر والعَصر إذا كان على ظهْرِ سَيْرٍ، ويجمعُ بين المَغْرِب والْعشاَءِ. [على ظهر سير: أي مسافرًا سائرًا]. وروى أبو داود (١٢٠٨) والترمذي (٥٥٣) واللفظ له، وغيرهما، عن

1 / 73