125

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

"فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات (١). ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا (٢)

اليهودَ، إن اللهَ لمَا حَرمَ شُحُومَهَا جمَلُوهُ ثم باعُوهُ فأكَلوا ثَمَنَهُ).
[يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " / الأنعام:١٤٦/. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه].
(١) أى يتحقق معناه شرعًا في هذه الأمور، والربا: في اللغة الزيادة، وشرعًا: نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص بتنافى مع أصول التشريع الإسلامي.
والتعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات، منها: " وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْع وَحَرمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/.
وأحاديث، منها: ما رواه مسلم (١٥٩٨) عن جابر ﵁ قال: لعن رسول اللهِ ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَه وكَاتِبَهُ وشَاهِديْهِ، وقال: (هم سواءٌ). أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
(٢) روى مسلم (١٥٨٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهَّبُ بالذهبِ وَزْنًا بوَزْن مِثْلًا بمِثْل، وَالْفِضَةُ بالْفِضَة وَزْنا بوزن مثلا بمثلِ، فمن زَادَ أوِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا). وفي رواية أبيَ سعيد ﵁ (١٥٨٤): (يدًا بيد). أي نقدًا، بتقابض البدلين في المجلس. متماثلًا: دون زيادة بالوزن.

1 / 126