121

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما (١).

[أحصرتم: منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة. وحُصِرَ أحيط به ومنع من بلوغ قصده]. وفي الصحيحين أنه ﷺ تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرمًا بعمرة. بخاري (١٥٥٨) ومسلم (١٢٣٠).
وأقله شاة تجزىء في الأضحية.
ولا بد من تقديم الذبحِ على الحلق، لقوله تعالى في الآية نفسها: " ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتى يَبلغُ الهَدْيُ محِلهُ ".
وروى البخاري (١٧١٧) عن ابن عمر ﵄ قال: خرجنا مع النبي ﷺ معتمرين، فحالَ كفارُ قريثس دونَ البيت "َ فنحر رسول الله ﷺ بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه.
[بدنْه: جمع بدنة، وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل].
(١) لقوله تعالى: " يا أيُّها الَذِينَ آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنتُمْ حُرُم ومَن قتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَاقَتَل مِنَ النعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذوَا عَدل مِنكُمْ هَدْيا بالغ الْكَعبةِ أو كَفَّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَا
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتقِمُ اللهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ ذو انْتِقَام " / المائدة: ٩٥/.
[حرم: محرمون بحج أو عمرة. متعمدًا: ذاكرًا لإحرامه قاصدًا لقتله.
مثل: شبهه في الخلقة وما يقارب الصيد في الصورة لا الجنس. النعم: ما يرعى من الأموال. وأكثر ما يطلق على الإبل. يحكم به: يقدره ويبين

1 / 122