Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
104

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Penerbit

دار ابن كثير دمشق

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

ويحرم صيام خمسة أيام: ١ - ٢ - العيدان (١) ٣ - ٤ - ٥ - وأيام التشريق الثلاثة (٢) ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له (٣).

(١) روى مسلم (١١٣٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويومِ الفِطرِ. ورواه البخاري (١٨٩٠) عن أبي سعيد ﵁. (٢) روى مسلم (١١٤٢) عن كعب بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ بعثه، وأوسَ بن الحدَثانِ، أيام التشريق، فنادى: (أنهُ لا يَدْخلُ الجَنةَ إلا مُؤْمِن، وأياّمُ مِنى أيَامُ أكْل وَشُرْب). وروى أبو داود (٢٤١٨) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يَأمُرُنا بإفطارها، وينْهانا عن صِيَامِها. قال مالك: وهي أيام التشرِيقَِ. (٣) وهو يوم الثلاثين من شعبان، الذي يشك فيه الناس: هل هو من شعبان أو من رمضان؟ والمعتمد في المذهب تحريمه، ولا يصح، لما رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) وصححه، عن عمار بن ياسر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَذي يَشُك فِيهِ الناسُ فَقدْ عصَى أبَا الْقاسم ﷺ. ويحمل قول المصنف (يكره) على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد. ويحرم أيضا الصوم في النصف الثاني من شعبان، لما رواه أبو داود (٢٣٣٧) وصححه الترمذي (٧٣٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا انتصَفَ شَعبانُ فَلا تَصُومُوا) وعند ابن ماجه (١٦٥١): (إذا كانَ النصف منْ شَعْبَانَ فَلا صَومَ حتى يجِيءَ رَمضَان) .. وتنتفي حرمة صوم يوم الشك والنصف الثاني من شعبان، إذا وافق عادة

1 / 105