Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
44

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَمن قَالَ بِالْوَقْفِ اسْتدلَّ بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يجوز أَرَادَ بِهِ الْإِيجَاب فِي الْوَقْت الأول وَيحْتَمل الْوَقْت الآخر وَيحْتَمل مَا بَينهمَا وَلَا مزية لبعضهما على بعض فَوَجَبَ الْوَقْف كَمَا وَجب فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْوَقْف لَا ذكر لَهُ فِي اللَّفْظ وَمَا لَيْسَ لَهُ ذكر وَجب إِسْقَاطه وَلَا يجوز الْوَقْف بِسَبَبِهِ أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ صل لم يجز أَن يقف على معرفَة أَحْوَال الْمُكَلف من كَونه صَائِما أَو مُفطرا حَاضرا أَو مُسَافِرًا وَإِن لم يكن لبَعض هَذِه الْأَحْوَال مزية على بعض وَاحْتمل الْأَمر الْجَمِيع احْتِمَالا وَاحِدًا وَأما الْعُمُوم فعندنا لَا يتَوَقَّف فِيهِ ثمَّ الْوَقْف فِي الْعُمُوم أقرب من الْوَقْف فِي الْأَمر وَذَلِكَ أَن هُنَالك لفظ يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَجَاز أَن يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن نعلم المُرَاد وَلَيْسَ للزمان لفظ يَقْتَضِيهِ وَالْأَصْل عَدمه فَسقط الْوَقْف لأَجله كَمَا سقط الْوَقْف لأجل الْمَكَان

1 / 59