Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
42

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ لَهُ افْعَل وَعجل صَحَّ وَكَانَ ذَلِك حَقِيقَة فِيهِ وَلَو لم يكن ذَلِك حَقِيقَة فِي الْأَمر لوَجَبَ أَن يكون مجَازًا وَالْجَوَاب أَن هَذَا حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر يفوت بترك التَّعْجِيل لما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل وَعجل أَلا ترى أَن الصَّوْم لما فَاتَ بِفَوَات الْوَقْت لم يحسن أَن يَقُول صم وَعجل وَلما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل كَذَا وَعجل دلّ على أَنه لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ ثمَّ هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل زيدا فَإِنَّهُ يَصح وَيكون حَقِيقَة ثمَّ لَا يُقَال إِن مُقْتَضى اللَّفْظ الْمُطلق مِنْهُ قتل زيد خَاصَّة لِأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضَاهُ لوَجَبَ أَن يصير مجَازًا وعَلى أَن اللَّفْظ إِنَّمَا يصير مجَازًا إِذا وضع لشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ اسْتعْمل فِي غَيره كالحمار مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة فَإِذا اسْتعْمل فِي الرجل البليد كَانَ مجَازًا وَأما لفظ الْأَمر فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع لزمان وَلَا متناولا لَهُ من حَيْثُ اللَّفْظ وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل فَحسب وَالزَّمَان إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لضَرُورَة فعل الْمُكَلف فَفِي أَي وَقت اسْتعْمل لم يصر مجَازًا قَالُوا وَلِأَنَّهُ استدعاء فعل بقول مُطلق فَاقْتضى التَّعْجِيل كالإيجاب فِي البيع قُلْنَا الْإِيجَاب لم يقتض الْقبُول على الْفَوْر من جِهَة اللُّغَة وَإِنَّمَا اقْتضى ذَلِك من جِهَة الشَّرْع وَلِهَذَا لَو رَضِي البَائِع أَن يقبل على التَّرَاخِي لم يجز وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ عَلَيْهِ بالشرعيات وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِذا لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ حَتَّى مَاتَ لم يخل إِمَّا أَن لَا يَعْصِي بذلك فَيخرج الْفِعْل عَن أَن يكون وَاجِبا وَيلْحق بالنوافل أَو يَعْصِي فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَعْصِي بعد الْمَوْت وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى فعل

1 / 57