Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Editor
محمد حسن هيتو
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Usul Fiqh
فوزانه مِمَّا ذَكرُوهُ أَن يرْوى خبران متعارضان فَلَا جرم أَنه لَا يجوز الْمصير إِلَى وَاحِد مِنْهُمَا قبل النّظر وَالِاجْتِهَاد
ولأنا لَو أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الرِّوَايَة وجهة سَمَاعه حَتَّى يُسَاوِي الرَّاوِي فِي طَرِيقه لَأَدَّى إِلَى الْمَشَقَّة الْعَظِيمَة وَرُبمَا تعذر ذَلِك عَلَيْهِ بتعذر الطَّرِيق بَينه وَبَين الْمَرْوِيّ عَنهُ أَو مَوته فَسقط عَنهُ ذَلِك كَمَا سقط عَن الْعَاميّ الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن الْعَالم لَا مشقة عَلَيْهِ فِي إِدْرَاك الْحَادِثَة بِاجْتِهَادِهِ وَالنَّظَر فِيهَا كَمَا نظر الْمُقَلّد فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر
قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض من فروض الكفايات كالجهاد ثمَّ يجوز فِي الْجِهَاد أَن يتكل الْبَعْض على الْبَعْض إِذا حصلت الْكِفَايَة فَكَذَلِك فِي الِاجْتِهَاد
قُلْنَا لَا نسلم أَن مَعَ الِاخْتِلَاف كِفَايَة وَإِنَّمَا الْكِفَايَة عِنْد الِاتِّفَاق فَيجوز فِيهِ الاتكال وَأما حَال الِاخْتِلَاف فَلَا كِفَايَة فوزانه من الْجِهَاد أَن يضعف الْقيم مِنْهُم بِأَمْر الْحَرْب فَلَا يجوز للباقين الاتكال عَلَيْهِ بل يلْزمهُم قصد الْجِهَاد
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِقصَّة أهل الشورى وَأَن عبد الرَّحْمَن دَعَا عليا ﵉ إِلَى تَقْلِيد أبي بكر وَعمر ﵄ فَلم يجب لِأَنَّهُ اعْتقد أَنه لَا ينقص عَنْهُمَا فِي الْعلم ودعا عُثْمَان ﵁ إِلَى ذَلِك فَأجَاب لِأَنَّهُ اعْتقد أَنه دونهمَا فِي الْعلم
وَالْجَوَاب عندنَا مَا مضى
قَالُوا اجْتِهَاد الأعلم لَهُ مزية لِكَثْرَة علمه وَحسن مَعْرفَته بطرِيق الِاجْتِهَاد واجتهاد من دونه لَهُ مرتبَة من وَجه آخر وَهُوَ أَنه على ثِقَة وإحاطة من جهل الدَّلِيل وَمَا يَقْتَضِي الحكم وَلَيْسَ على ثِقَة من اجْتِهَاد الأعلم فَإِذا اجْتمعَا تَسَاويا فَيُخَير بَينهمَا
قُلْنَا هَذَا يبطل بِاجْتِهَاد من طَالَتْ صحبته للنَّبِي ﵇ مَعَ اجْتِهَاد من لم تطل صحبته فَإِن من طَالَتْ صحبته لَهُ مزية بطول الصُّحْبَة وَكَثْرَة السماع
1 / 410