263

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَيبْطل بِهِ إِذا سقط بعض الثَّمَانِينَ من الْحَد فَإِنَّهُ قد صَار الْبَاقِي كل الْوَاجِب وَكَانَ بعض الْوَاجِب فَترد بِهِ الشَّهَادَة وَقد كَانَ لَا ترد بِهِ ثمَّ لَا يكون ذَلِك نسخا للْبَاقِي
قَالُوا إِذا ثبتَتْ الزِّيَادَة صَار جُزْءا من الْمَزِيد عَلَيْهِ وَحكمه حكمه فَيجب أَن لَا يثبت إِلَّا بِمَا ثَبت بِهِ الْمَزِيد عَلَيْهِ
قُلْنَا لعمري إِنَّه يصير جَزَاء مِنْهُ على معنى أَنه يجب ضمه إِلَيْهِ وَلَكِن لَا يجب أَن يثبت بِالطَّرِيقِ الَّذِي ثَبت بِهِ الْمَزِيد عَلَيْهِ
يدلك عَلَيْهِ أَن كَونه جُزْءا مِنْهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ من إِثْبَات صفة الْمَزِيد عَلَيْهِ وَيجوز أَن تكون الصّفة تخَالف الْمَوْصُوف فِي طَرِيقه فَيثبت الشَّيْء بطرِيق مَقْطُوع بِهِ وَصفته من الْإِيجَاب وَغَيره يثبت بطرِيق غير مَقْطُوع بِهِ
قَالُوا وَلِأَن التَّقْدِير بِالْعدَدِ مَوْضُوع للْمَنْع من الزِّيَادَة فَإِذا وَردت الزِّيَادَة أفادت إِيجَاب مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ وَهَذَا حَقِيقَة النّسخ وَهُوَ أَن يَجْعَل مَا كَانَ مَحْظُورًا مُبَاحا أَو وَاجِبا
قُلْنَا هَذَا على أصلكم لَا يَصح لِأَن التَّقْدِير بِالْعدَدِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْع من الزِّيَادَة وَإِنَّمَا يَصح هَذَا على أصلنَا فَلَا جرم إِذا ورد على ذَلِك زِيَادَة جعلنَا ذَلِك نسخا للْمَنْع من الزِّيَادَة وَنحن لَا ننكر نسخ الزِّيَادَة فِيمَا أَفَادَ الْخطاب حكما فِي الزِّيَادَة وَإِنَّمَا ننكر أَن نجْعَل الزِّيَادَة ناسخة للمزيد عَلَيْهِ وَهَذَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ
قَالُوا لَا خلاف أَن النُّقْصَان من النُّصُوص عَلَيْهِ يُوجب النّسخ فَكَذَلِك الزِّيَادَة
قُلْنَا قد جعل النُّقْصَان حجَّة لنا لِأَنَّهُ لَا يُوجب حكم الْبَاقِي من الْحَد

1 / 279