Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسن هيتو
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Usul Fiqh
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُطلق الْأَمر وَالْمرَاد بِهِ أَن يعجز عَنهُ بِمَرَض أَو غَيره جَازَ أَن يُطلق وَالْمرَاد بِهِ إِلَى أَن ينسخه عَنهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن لَا يجب الشَّيْء بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بإيجابه جَازَ أَن يجب بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بِرَفْعِهِ وإسقاطه
وَاحْتَجُّوا بِأَن جَوَاز النّسخ يُؤَدِّي إِلَى البداء على الله تَعَالَى وَهنا لَا يجوز
وَالْجَوَاب هُوَ أَن البداء أَن يظْهر لَهُ مَا كَانَ خفِيا وَنحن لَا نقُول فِيمَا ينْسَخ إِنَّه ظهر لَهُ مَا كَانَ خافيا عَلَيْهِ بل تَقول إِنَّه أَمر بِهِ وَهُوَ عَالم أَنه يرفعهُ فِي وَقت النّسخ وَإِن لم يطلعنا عَلَيْهِ فَلَا يكون ذَلِك بداء
على أَنه لَو جَازَ أَن يُقَال إِن ذَلِك بداء لجَاز أَن يُقَال إِنَّه إِذا خلق الْخلق على صفة من الطفولية والصغر ثمَّ نقلهم إِلَى غير ذَلِك من الْأَحْوَال إِن ذَلِك بداء وَلما بَطل هَذَا فِيمَا ذَكرْنَاهُ بَطل فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ
قَالُوا إِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء دلّ على حسنه وَإِذا نهى عَنهُ دلّ ذَلِك على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا تعلق الْأَمر بِهِ فَأَما إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا لم يتَعَلَّق الْأَمر لم يؤد إِلَى مَا ذَكرُوهُ وَمَتى أَمر بِشَيْء ثمَّ نسخه علمنَا بِأَن الْأَمر كَانَ إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَلَا يكون النَّهْي مِمَّا تعلق بِهِ الْأَمر
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال النّسخ لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا على إبِْطَال التَّخْصِيص فَيُقَال إِنَّه إِذا أَمر بقتل الْمُشْركين لَا يجوز أَن ينْهَى عَن قتل أهل الذِّمَّة لِأَن الْأَمر بِالْقَتْلِ يدل على حسنه وَالنَّهْي عَنهُ يدل على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا وَلما لم يصلح أَن يُقَال هَذَا فِي إبِْطَال التَّخْصِيص لم يصلح أَن يُقَال مثله فِي إبِْطَال النّسخ
قَالُوا القَوْل بالنسخ يُؤَدِّي إِلَى اعْتِقَاد الْجَهْل لِأَنَّهُ يعْتَقد وجوب الْأَمر على التَّأْبِيد وَهُوَ على خلاف مَا يعْتَقد
1 / 253