207

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَالثَّالِث هُوَ أَن تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص اسْم عَام فَلم يقتض الْمُخَالفَة وتعليقه بِالصّفةِ يَقْتَضِي تَخْصِيص اسْم عَام والتخصيص لَا يكون إِلَّا بِمَا يَقْتَضِي الْمُخَالفَة كالاستثناء والغاية وَلِأَن الِاسْم لَا يجوز أَن يكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالصّفة يجوز أَن تكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمُخَالفَة قَالُوا لَو كَانَ إِيجَاب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة يُوجب نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة لَكَانَ التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي إِيجَاب الزَّكَاة مناقضة وَلما جَازَ أَن يَقُول فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة وَفِي معلوفتها الزَّكَاة دلّ على أَن الْإِيجَاب فِي أحد النَّوْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي النَّفْي عَن النَّوْع الآخر قُلْنَا يبطل بالغاية فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الْمُخَالفَة على قَول كثير مِنْهُم وَإِن جَازَ أَن يُصَرح فِيمَا بعْدهَا بِحكم مَا قبلهَا وعَلى أَن اللَّفْظ يجوز أَن يدل بِظَاهِرِهِ على معنى ثمَّ يتْرك ظَاهره بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ كالأمر يدل ظَاهره على الْإِيجَاب ثمَّ يدل الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِهِ الِاسْتِحْبَاب فَيتْرك ظَاهره وَلَا يدل على أَن فِي الأَصْل لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب فَكَذَلِك هَاهُنَا اللَّفْظ بِظَاهِرِهِ يدل على النَّفْي وَالْإِثْبَات ثمَّ إِذا صرح فِي الْوَجْهَيْنِ بالتسوية ترك الظَّاهِر وَحمل على مَا اقْتَضَاهُ التَّصْرِيح قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب كلمة تدل على شَيْئَيْنِ متضادين وعندكم أَن هَذَا اللَّفْظ يدل على إِثْبَات الحكم ونفيه وَهَذَا خلاف اللُّغَة قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ الْغَايَة وَأَنه قد دلّ على إِثْبَات الحكم فِيمَا قبل الْغَايَة ونفيه عَمَّا بعْدهَا وهما متضادان فَكَذَلِك الْأَمر بالشَّيْء يدل على وجوب الْمَأْمُور والانتهاء عَن ضِدّه وهما متضادان قَالُوا وَلِأَن دَلِيل الْخطاب مَفْهُوم الْخطاب وَمَفْهُوم الْخطاب مَا وَافقه كالتنبيه وَالْقِيَاس وَدَلِيل الْخطاب ضد الْخطاب فَلَا يجوز أَن يكون مفهوما مِنْهُ

1 / 223