203

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَحكي عَن بَعضهم أَنه فرق بَين الْمُعَلق على غَايَة وَالْمُعَلّق على غير غَايَة وَحكي عَن بَعضهم أَنه فرق بَين أَن يكون بِلَفْظ الشَّرْط وَبَين أَن لَا يكون بِلَفْظ الشَّرْط لنا مَا رُوِيَ أَن يعلى بن أُميَّة قَالَ لعمر بن الْخطاب ﵁ مَا بالنا نقصر وَقد أمنا وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا﴾ فَقَالَ عمر عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته وَهَذَا دَلِيل على أَن تَعْلِيق الْقصر بالخوف اقْتضى أَن حَال الْأَمْن لَا يجوز حَتَّى عجب مِنْهُ عمر ويعلى وأقرهم النَّبِي ﷺ على ذَلِك وَرُوِيَ أَن ابْن عَبَّاس خَالف الصَّحَابَة فِي تَوْرِيث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَاحْتج بقوله تَعَالَى ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك﴾ وَهَذَا تعلق بِدَلِيل الْخطاب وَأَنه لما ثَبت مِيرَاث الْأُخْت عِنْد عدم الْوَلَد دلّ على أَن عِنْد وجوده لَا تستحقه وَهُوَ من فصحاء الصَّحَابَة وعلمائهم وَلم يُنكر أحد استدلاله فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى اللُّغَة

1 / 219