Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
176

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
قطعه بِظَاهِر الْآيَة وَإِذا أخرج من آيَة الصَّلَاة من لَيْسَ بِمُرَاد لم يُمكن أَن يحمل على المُرَاد بِالْآيَةِ فَافْتَرقَا وَرُبمَا احْتج بِأَن الْقطع يحْتَاج إِلَى أَوْصَاف سوى السّرقَة من النّصاب والحرز وَغير ذَلِك فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو احْتَاجَ إِلَى فعل غير السّرقَة وَلَو افْتقر إِيجَاب الْقطع إِلَى فعل غير السّرقَة لم يُمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ فَكَذَلِك إِذا افْتقر إِلَى أَوْصَاف سوى السّرقَة وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يبطل بِآيَة الْقَتْل فَإِنَّهَا تفْتَقر إِلَى أَوْصَاف غير الشّرك كالبلوغ وَالْعقل وَغير ذَلِك ثمَّ لَا يضر ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو احْتَاجَ الْقَتْل إِلَى فعل آخر فِي إِجْمَال الْآيَة وَالْمَنْع من التَّعَلُّق بهَا وَيُخَالف هَذَا إِذا افْتقر الحكم إِلَى فعل آخر فَإِن هُنَاكَ لَو خلينا وَظَاهر الْآيَة لم يُمكن لنفيد شَيْئا من الْأَحْكَام فافتقر أَصْلهَا إِلَى الْبَيَان وَهَاهُنَا لَو خلينا وَالظَّاهِر لم نخطىء إِلَّا فِي ضم مَا لم يرد إِلَى مَا أُرِيد بِاللَّفْظِ فَعلمنَا أَنه ظَاهر فِي الْبَاقِي

1 / 192