Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
140

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
يجوز أَن يَقُول الرجل لغيره إِذا قلت لَك أعْط فلَانا عشرَة دَنَانِير فأعطه عشرَة دَرَاهِم فَيجْعَل هَذَا دلَالَة وبيانا لما يرد بعده من الْكَلَام قَالُوا وَلِأَن الْخَاص وَالْعَام متضادان كتضاد الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل وَسَائِر الْمعَانِي ثمَّ كل وَاحِد من هَذِه الْمعَانِي يبطل مَا ورد بعده من أضداده فَكَذَلِك الْخُصُوص يبطل بِمَا يُوجد بعده من الْعُمُوم قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يكون مَا يرد من الْعُمُوم يُوجب إبِْطَال مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْصِيص من أَدِلَّة الْعقل اعْتِبَارا بِمَا ذكرْتُمْ على أَن الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل معَان متضادة فنافى كل وَاحِد مِنْهَا ضِدّه فأبطله وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهَا أَلْفَاظ عَامَّة وأدلة خَاصَّة وَلَيْسَ من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة والأدلة الْخَاصَّة تناف وَلِهَذَا يَصح وجودهما فِي النَّقْل وَالرِّوَايَة فَلم يجز إبِْطَال الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالعموم مَعَ أَدِلَّة الْعقل

1 / 156