132

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
قُلْنَا يجوز أَن يرد السُّؤَال عَلَيْهِ وَيبين حكمه وَحكم غَيره كَمَا سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر خَاصَّة فَبين حكمه وَحكم ميتَته ثمَّ هَذَا يُعَارضهُ أَنه لَو كَانَ بَيَانا لحكم السَّبَب خَاصَّة لخصه بِالْجَوَابِ وَلما أطلق وَعم دلّ على أَنه قصد بَيَانه وَبَيَان غَيره قَالُوا السَّبَب هُوَ الَّذِي أثار الحكم فيعلق بِهِ كالعلة قُلْنَا الْعلَّة مقتضية للْحكم فوزانها من السَّبَب أَن يكون مقتضيا للْحكم فَيتَعَلَّق بِهِ الحكم وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن السَّبَب غير مُقْتَض لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مقتضيا لَهُ وَهُوَ أَعم مِنْهُ فَلم يجز تَعْلِيقه عَلَيْهِ

1 / 148