Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسن هيتو
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Usul Fiqh
وَلِأَن كل لفظ لَو تجرد عَن سُؤال خَاص حمل على عُمُومه فَكَذَلِك إِذا تقدمه سُؤال خَاص
الدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الحكم يتَعَلَّق بِجَوَاب النَّبِي ﵇ كَمَا أَن الطَّلَاق يتَعَلَّق بقول الزَّوْج ثمَّ الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام الزَّوْج دون خُصُوص السُّؤَال فَكَذَلِك يجب أَن يكون الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام النَّبِي ﷺ لَا بِخُصُوص السُّؤَال
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ السُّؤَال عَاما وَالْجَوَاب خَاصّا اعْتبر خُصُوص الْجَواب دون عُمُوم السُّؤَال فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَواب
وَلِأَنَّهُ لَو وَقع السُّؤَال عَن جَوَاز شَيْء فَخرج الْجَواب بإيجابه اعْتبر الْجَواب فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَواب
وَلِأَن قَول السَّائِل لَيْسَ بِحجَّة فَلَا يجوز أَن يخص بِهِ عُمُوم السّنة كَقَوْل غَيره
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الِاعْتِبَار بِخُصُوص السُّؤَال لوَجَبَ أَن يخْتَص السَّائِل بِالْجَوَابِ حَتَّى لَا يدْخل غَيره فِيهِ وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على عُمُوم آيَة الْقَذْف وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن عَائِشَة ﵂ خَاصَّة وَعُمُوم آيَة اللّعان وَإِن كَانَت نزلت فِي شان هِلَال بن أُميَّة وَامْرَأَته وَعُمُوم آيَة الظِّهَار وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن رجل بِعَيْنِه فَدلَّ على أَنه لَا اعْتِبَار بِالسَّبَبِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن السُّؤَال مَعَ الْجَواب كالجملة الْوَاحِدَة بِدَلِيل أَن السُّؤَال هُوَ الْمُقْتَضِي للجواب وبدليل أَن الْجَواب إِذا كَانَ مُبْهما أُحِيل فِي بَيَانه على السُّؤَال فَإِذا ثَبت أَنَّهُمَا كالجملة الْوَاحِدَة وَجب أَن يصير السُّؤَال مُقَدرا فِي الْجَواب فيخص الحكم
1 / 146