99Sunan Mathuraالسنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHPenyiasatعبد المعطي أمين قلعجيPenerbitدار المعرفةNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1406 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafie١٩٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»1 / 250SalinKongsiTanya AI