154

Al-Sīr al-Ṣaghīr

السير الصغير

Editor

مجيد خدوري

Penerbit

الدار المتحدة للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1975 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وَأما العصفر والكتان فَلَهُمَا جَمِيعًا بزر يَقع فِي الْكَيْل فَإِذا خرج من العصفر خَمْسَة أوسق فَهُوَ كَمَا فِي القرطم وَفِي عصفره الْعشْر أَو نصف الْعشْر والعصفر يتبع القرطم فَإِن أخرجت الأَرْض أقل من خَمْسَة أوسق من القرطم لم يكن فِيهِ شَيْء وَلَا فِي عصفره صَدَقَة
وَكَذَلِكَ الْكَتَّان إِذا أخرجت الأَرْض من بزره خَمْسَة أوسق كَانَ فِيهِ وَفِي كتانه الْعشْر وَإِذا أخرجت مِنْهُ أقل من خَمْسَة أوسق لم يكن فِيهِ وَلَا فِي كتانه شَيْء
أما القنب فَإِذا أخرجت الأَرْض من حبه خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الْعشْر فَإِذا أخرجت أقل من ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأما القنب فَلَا شَيْء فِيهِ على حَال لِأَنَّهُ نَحْو الْخشب وَلَيْسَ فِي الْخشب وَلَا فِي النّخل صَدَقَة أَلا ترى أَنا نَأْخُذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَلَا نأخذها من التِّبْن وَكَذَلِكَ الْخشب والقطران الَّذِي يخرج مِنْهُ الزفت وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وكل شَيْء خرج من الْخشب فَلَا شَيْء فِيهِ والصنوبر مَا خرج مِنْهُ وَبلغ خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الصَّدَقَة وَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَلَا صَدَقَة فِيهِ وَلَيْسَ فِي خشبه صَدَقَة على كل حَال وَلَا يكون الْعشْر وَنصف الْعشْر إِلَّا فِيمَا تنْبت الأَرْض
وَأما الْملح وَنَحْوه فَلَا شَيْء فِيهِ وَكَذَلِكَ القير والنفط إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة المَاء وَلَا شَيْء وَأما مَا أخرجت الأَرْض مِمَّا يَأْكُلهُ النَّاس والبهائم مِمَّا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة فَذَلِك الَّذِي فِيهِ الْعشْر وَنصف الْعشْر وَأما قصب السكر فَمَا كَانَ مِنْهُ لَا يخرج السكر فَلَا شَيْء فِيهِ وَمَا أخرج السكر فَفِي عسله الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا بالعراقي وَمَا خرج من ذَلِك أقل من خَمْسَة أفراق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فَمَا بلغ من ذَلِك خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الصَّدَقَة وَأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وَمَا أشبه ذَلِك فَلَا شَيْء فِي ذَلِك لِأَن هَذِه أدوية وَالْأول الْغَالِب عَلَيْهِ أَنه طَعَام والأنجذان بِمَنْزِلَة الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان وَنَحْو ذَلِك فَلَا شَيْء فِيهِ لِأَنَّهُ يقتل وَلَو كَانَ فِيهِ شَيْء كَانَ فِي الرّطبَة وَلَكِن ذَلِك كُله شَيْء وَاحِد
وَمَا كَانَ من الرُّمَّان سِتِّينَ حَبَّة يُبَاع يَابسا فَفِيهِ الْعشْر إِذا خرص حبه خَمْسَة أوسق وَمَا لم يكن حبه بَاقِيا وَلم يكن يدّخر فَلَا شَيْء فِيهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْفَاكِهَة الَّتِي لَا تبقى

1 / 281