140

Al-Sīr al-Ṣaghīr

السير الصغير

Editor

مجيد خدوري

Penerbit

الدار المتحدة للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1975 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
الَّذِي اشْتَرَاهَا وعَلى الَّذِي تصدق بهَا عَلَيْهِ
قَالَ وَلَو أَن أَرضًا من أَرض الْخراج عجز عَنْهَا صَاحبهَا أَو عطلها وَتركهَا كَانَ للْإِمَام أَن يَأْخُذهَا ويدفعها الى من يقوم عَلَيْهَا وَأَن لم يجد من يَأْخُذهَا وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج دَفعهَا الى من يَزْرَعهَا على الثُّلُث أَو الرّبع أَو أقل من ذَلِك على قدر مَا تحْتَمل وعَلى قدر مَا يحْتَمل من يَأْخُذهَا لذَلِك وَكَذَلِكَ النّخل وَالشَّجر الَّذِي كَانَ فِيهَا لَهُ أَن يدْفع ذَلِك مُعَاملَة على النّصْف وَالثلث وَأَقل من ذَلِك على قدر مَا يرى وَمَا يحْتَمل وعَلى قدر من يجد مِمَّن يعمله فَيدْفَع ذَلِك على قدر مَا يرى من ذَلِك
قَالَ وَإِن اشْترى التغلبي والنجراني أَرضًا من أَرض الْخراج وَجب عَلَيْهِ فِيهَا الْخراج كَمَا يجب على الْمُسلمين وَإِن صَارَت لصبي أَو ليتيم أَو لمرأة أَو لذمية يجب عَلَيْهِم فِي ذَلِك من الْخراج مثل مَا يجب على الْمُسلمين وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ وَالله أعلم

1 / 262