462

============================================================

مير الوسياني الجزء الأول تحقيق الجزء الخاص بالوسياني أه(1) كتب وصيته فدفعها إلى وارثه فقال له: هذه وصي قد قلدها عنقك، ونزعتها من عنقي، فواف ها يوم القيامة.

7/5: وذكر أبو محمد(2) عن الربيع بن حبيب ه أنه قال: الوضوء مما يخرج من البدن، والصوم ما يدخل البدن، يعي هذا الذي ينقضهما 8/5: وذكر أبو محمد ثلاث مسائل هي(3) أخوات: 9/5: - رجل أراد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، فأذن له ورثته فأوصى بأكثر من الثلث ثم مات، فبدا هم بعد الموت فكسروا ذلك، لا يصيبون ذلك، ومنهم من يقول يصيبون الرجوع(4) 10/5: - والثانية: امرأة كان لها أمر على زوجها، فأذنت له في التزويج، فتزوج ف بدا لها، أنها لا تصيب الرجوع، وهو المأخوذ، وإذها ماض(5) وقاض، ومنهم من يقول: صيب أمرها لأنها أذنت إلى غير شيء 11/5: - والثالثة: رجل أراد أن يشتري مالا لأحد(6) فيه شفعة، فأذن له، على أن لا يأخذ الشفعة، فلما اشترى قام بشفعته، المأخوذ به أن يأخذ بشفعته(1) ويدركها،ا ومنهم من يقول: لا يصيب الشفعة(8) وقد وعد. واتفق أهل هذا المذهب على أن خلف (1) بب: "ايرانة).

(2) لم نتمكن من تحديده لكثرة من يكنى بأبي محمد، ويحتمل أحد الثلاثة: أبو محمد عبد الله بن محمد اللني، أبو حمد عبد الله بن محمد اللواتي، أبو محمد عيد الله بن محمد السدراتي.

(3) أ، ب، ج، غ2، م: - ((هي".

(4) أ، ب، ج، غ2، م: - "الرجوع".

(5) بب: - (ماض و4).

(6) أ، 24: "ما لآخر". ب، ج، م: "ماء لآخر".

(7) ب، ج، م: ""أن له شفعة".

(8) س: "الأخذ)).

464

Halaman 461