Al-Shafi'i: His Life and Era – His Opinions and Jurisprudence
الشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه
Penerbit
دار الفكر العربي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1398 AH
لم يزل يقضى بالمدينة به . ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا بحمص ولا بمصر ولا العراق ، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، ثم ولى عمر بن عبد العزيز ، وكان كما علمت فى إحياء السنن ، والجد فى إقامة الدين والإصابة فى الرأى ، والعلم بما مضى من أمر الناس ، فكتب إليه زريق بن الحكم إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ، وعين صاحب الحق ، فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز ، إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا تقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين ، ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر ، والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه بخناصر ساكناً .
ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم فى مؤخر صداقها تكلمت ، فدفع إليها ، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، وأهل الشام وأهل مصر ، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت ، أو طلاق فتقوم على حقها .
ومن ذلك قولهم فى الأيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت الأربعة الأشهر ، وقد حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الذى كان يروى ذلك التوقيف بعد الأشهر ، أنه كان يقول فى الأيلاء الذى ذكر الله فى كتابه لا يحل للمولى إذا بلغ الأجل إلا أن يفىء كما أمر الله ، أو يعزم الطلاق ، وأنتم تقولون إن لبث بعد الأربعة الأشهر التى سمى الله فى كتابه ، ولم يوقف لم يكن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عثمان بن عفان ، وزيد ابن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الأيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة ، وقال سعيد ابن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وابن شهاب ، إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهى تطليقة ، وله الرجعة فى العدة .
63