197

Al-Shadh wal-Munkar wa Ziyadat al-Thiqa - A Comparison Between the Predecessors and the Successors

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

يكذب العدل ما أمكن " (١).
سادسًا: عند ابن قدامة المقدسي ت (٦٢٠) هـ:
قال في روضة الناظر:"انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظًا أو معنى لأنه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة إذ أن المحتمل أن يكون النبي ﷺ ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء أو ما يوجب له القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي الزيادة والراوي للتمام عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن السماع
كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وقال القاضي: إذا تساووا فعلى روايتين " (٢).
سابعًا: عند الآمدي (٦٣١) هـ:
"إذا روى جماعة من الثقات حديثًا وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخالف المزيد عليه، كما لو روى جماعة أن النبي ﷺ دخل البيت وانفرد واحد منهم بزيادة فقال دخل البيت وصلى فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفًا بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير مجلس الباقين أو أن مجلس الرواية متحد أو يجهل الأمران:
فإن كان المجلس مختلفًا فلا نعرف خلافًا في قبول الزيادة لاحتمال أن يكون النبي ﷺ قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر والراوي عدل ثقة ولم يوجد ما يقدح في روايته فكانت روايته مقبولة
ولهذا فإنه لو روى حديثًا لم ينقله غيره مع عدم حضوره لم يقدح ذلك في روايته وكذلك لو شهد اثنان على شخص بألفي درهم لزيد في مجلس وشهدت بينة أخرى عليه في مجلس آخر بألف لا يكون ذلك قادحًا في الألف الزائدة مع أن باب الشهادة أضيق من باب الرواية كما قررنا
وأما إن اتحد المجلس فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في

(١) المستصفى ص ١٣٣.
(٢) روضة الناظر ص١٢٤، وانظر الكافي في فقه ابن حنبل، ابن قدامة ١/ ٤٠٥ و٣/ ٢٨٤ والمغني، ابن قدامة ١/ ٢٥١ و٣٢٤ وانظر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشنقيطي ص ١٣٤.

1 / 203