53

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

تتمة في الردَّ وذوي الأرحام
إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين، وإن كان المردودُ عليه واحدًا، أخذَ المالَ كُلَّه.
* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم، فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألةُ الردِّ من اثنين، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة.
* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم، صحَّتْ من أربعة.
فصل
وأولوا الأرحام يتوارثون، وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ. وهم أقدم من بيت المال، وعند الشافعية: أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظمًا أولَى من ذوي الأرحام.
والصحيح: أنهم أقدم، لقول النبي ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له». فيرِثون بالتنزيل، الذكرُ والأنثى سواء.
والتنزيلُ: أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.

1 / 54